وثيقة التأمين الإجباري:
تصــدر هــذه الوثيقــة وفقــا لأحــكام القانــون رقــم 28 لســنة 1971م المتعلــق بالمســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث المركبــات الآليــة داخــل ليبيــا. توفــر التغطيــة التأمينيــة ضــد المســؤوليات القانونيــة المتعلقــة بحــالات الوفــاة والإصابــات الجســدية الناتجــة عــن حــوادث الســيارات.
البطاقة العربية الموحدة (البطاقة البرتقالية):
تعــد هــذه البطاقــة وثيقــة تأمينيــة إلزاميــة لتغطيــة الحــوادث التــي تقــع خــارج ليبيــا. تســري التغطيــة بنفــس شــروط التأميــن الإجبــاري في البلــد المضيــف، ويتــم التعامـل مـع المطالبـات مـن خلال المكاتـب الإقليميـة في تلـك الدولـة، والتـي تحـل محــل شــركة التأميــن المصــدر للوثيقــة.
وثيقة التأمين التكميلي:
يتـم إصـدار هـذه الوثيقـة بنـاء علـى طلـب المؤمـن لـه لتوفيـر تغطيـة إضافيـة ضـد المخاطــر المرتبطــة بالمركبــات. تشــمل التغطيــة الأضــرار الماديــة التــي قــد تلحــق بالمركبــة بســبب الحــوادث، إضافــة إلــى تغطيــة الحريــق، الســرقة، والأضــرار التــي تلحــق بممتلــكات الطــرف الثالــث.
1 – يتم تحديد القسط التأميني بناء على عدة عوامل، منها نوع المركبة، قوة محركها، سنة الصنع، والقيمة السوقية.
2 – يمكن توسيع التغطية لتشمل الحوادث الشخصية للركاب الناتجة عن الحوادث.
3 – تتيح الوثيقة أيضا إمكانية تمديد التغطية الجغرافية لتشمل الحوادث
التي تقع خارج حدود ليبيا أثناء السفر.
وثيقة تأمين أضرار الطرف الثالث:
توفــر هــذه الوثيقــة حمايــة ضــد المســؤوليات القانونيــة الناشــئة عــن الأضــرار التــي تلحــق بممتلــكات الطــرف الثالــث نتيجــة اصطــدام الســيارة المؤمنــة. تشــمل التغطيــة تعويضــا للطــرف الثالــث عــن الخســائر الماديــة أو الإصلاحــات المطلوبــة للممتلــكات المتضــررة.